للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والجواب: أن الترجيح بالعدد إنما منع في الشهادة سدًا لباب الخصومات، وحسمًا لمادة النزاع بين الخصمين، فلو فتح هذا الباب لأدى إلى أن يأتي كل واحد من الخصمين بأكثر من عدد شهود صاحبه، ولا يزال كل واحد منهما يتحيل في ذلك، فلا تكاد تنفصل خصومة، بخلاف الترجيح بمزيد العدالة؛ إذ ليس في قدرة الخصم أن يُصَيّر بينته أعدل من بينة خصمه، والترجيح بكثرة الأدلة من هذا القبيل، فليس في قدرته أن يصير دليلًا مرجوحًا راجحًا، ولا أن يصير قليل الأدلة كثيرها؛ لأن الأدلة قد استقرت من جهة صاحب الشرع فلا قدرة على الزيادة (١) فيها، بخلاف غيره، فالترجيح (٢) بكثرة الأدلة كالترجيح بمزيد العدالة لا كالترجيح بالعدد، فظهر الفرق [بينهما] (٣).

قوله: (وإِذا تعارض دليلان فالعمل بكل واحد منهما [من وجه] (٤) أولى من العمل باحدهما دون الآخر، وهما إِن كانا عامين (٥) معلومين والتاريخ [معلوم] (٦) نسخ [المتأخر المتقدم (٧)، وإِن كان مجهولًا (٨) سقطا، وإِن علمت المقارنة (٩) خير بينهما، وإِن كانا مظنونين


(١) "زيادة" في ط، بحذف الألف واللام.
(٢) "والترجيح" في الأصل.
(٣) ساقط من الأصل.
(٤) ساقط من ط.
(٥) "عاملين" في ط.
(٦) ساقط من ز.
(٧) في ز: "المتقدم بالمتأخر".
(٨) "مجهولين" في أ.
(٩) "المفارقة" في ز.