للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فإِن علم المتأخر نسخ] (١) المتقدم، وإِلا رجع (٢) إِلى الترجيح، وإِن كان أحدهما معلومًا (٣) والآخر مظنونًا (٤) والمتأخر المعلوم نسخ، [أ] (٥) والمظنون لم ينسخ، وإِن جهل الحال تعين المعلوم، وإِن كانا خاصين فحكمهما حكم العامين، وإِن كان أحدهما عامًا والآخر خاصًا (٦) قدم (٧) الخاص (٨) على العام، لأنه لا يقتضي إِلغاء (٩) أحدهما بخلاف العكس، وإِن كان أحدهما عامًا من وجه، كما في قوله تعالى: {وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ الأُخْتَيْنِ} (١٠) / ٣٢٥/ مع قوله: {أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} (١١) وجب الترجيح إِن كانا مظنونين).

ش: هذا (١٢) التقسيم الذي ذكره المؤلف هو للإمام (١٣) فخر الدين في المحصول (١٤)، وحصر ذلك: أن الدليلين إذا تعارضا، فإما أن يمكن الجمع


(١) ساقط من ط.
(٢) "والارجح" في ش.
(٣) "معلوم" في أ.
(٤) في ز وط: "وإن كان أحدهما مظنونا والآخر معلومًا".
(٥) ساقط من ز وط.
(٦) "خاص" في أ.
(٧) "فيقدم" في ش.
(٨) "الاخص" في ط.
(٩) في أ: "لأنه يقتضي عدم إلغاء"، وفي خ: "لأنه لا يقتضي عدم إلغاء".
(١٠) النساء: ٢٣.
(١١) النساء: ٣.
(١٢) "هذه" في ز.
(١٣) "الامام" في ز.
(١٤) انظر: المحصول ٢/ ٢/ ٥٤٢، ٥٤٤ - ٥٥٢، وانظر: اللمع ص ٢٣٧، والمعتمد ٢/ ٦٧٢، وجمع الجوامع ٢/ ٣٦١ - ٣٦٢، والإبهاج ٣/ ٢٢٤ و٢٢٨ - ٢٣٠، ونهاية السول ٤/ ٤٤٩ و٤٥٢، وشرح القرافي ص ٤٢١، والمسطاسي ص ١٧٠، وحلولو ص ١٧٣.