للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أحدهما (١).

مثال ذلك: قوله عليه السلام: "غسل الجمعة واجب على كل محتلم" (٢) مع قوله عليه السلام: "من توضأ فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل" (٣)، فيحمل الأول على الندب، ويحمل الثاني على نفي الحرج.

وكذلك نهيه عليه السلام عن الشرب (٤) قائمًا، ثم روي عنه أنه شرب قائمًا فيحمل الأول على الكراهة، و [يحمل] (٥) الثاني على نفي الحرج.

وقوله عليه السلام: "لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها لبول ولا غائط" (٦).

وروي عنه أنه فعل ذلك في بيته، فيحمل الأول على الأفضية، ويحمل الثاني على الأبنية.


(١) انظر: شرح المسطاسي ص ١٧٠.
(٢) حديث صحيح، هو بهذا اللفظ في المسند لأحمد ٣/ ٦، من حديث أبي سعيد، وقد رواه من حديثه البخاري في الأذان برقم ٨٥٨، ومسلم في الجمعة برقم ٨٤٦، والدارمي ١/ ٣٦١، وأبو داود في الطهارة برقم ٣٤١، ومالك في الموطأ ١/ ١٠٢، والنسائي ٣/ ٩٣ في كتاب الجمعة، وابن ماجه في إقامة الصلاة برقم ١٠٨٩، ولفظه عندهم: "غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم"، وبهذا اللفظ رواه مالك في الموطأ ١/ ١٠١ عن أبي هريرة، وزاد: كغسل الجنابة.
(٣) هذا الحديث أخرجه الترمذي عن سمرة بن جندب بلفظ: "من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل" فانظره عنده في كتاب الصلاة برقم ٤٩٧، وانظره في سنن النسائي ٣/ ٩٤، كتاب الجمعة، وفي سنن أبي داود في كتاب الجمعة برقم ٣٥٤، وانظر: الدارمي ١/ ٣٦٢، ومسند أحمد ٥/ ٨ و١١.
(٤) "على الشراب" في ز.
(٥) ساقط من ز وط.
(٦) "أو غائط" في ز وط.