للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ} (١) مع قوله: {أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} (٢) [وجب الترجيح إن كانا مظنونين (٣) ووجه العموم فيها: أن قوله تعالى: {وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ} يتناول الحرتين والمملوكتين [خاص بالأخوات دون غيرهن] (٤)، وقوله: {أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ}] (٥) يتناول الأختين والأجنبيتين [خاص بالمملوكات] (٦). فصار أحد العمومين يقتضي تحريم الجمع بينهما، أي بين الأختين المملوكتين، والعموم الآخر يقتضي حلية الجمع بينهما، وليس تخصيص عموم أحدهما بأولى من العكس، فلا بد من مرجح، وإلا وجب الوقف.

وقد اختلف أرباب العلم في الوطء [في] (٧) الملك (٨) في الأختين على ثلاثة أقوال: التحريم، والإباحة، والوقف (٩).


(١) النساء: ٢٣.
(٢) النساء: ٣
(٣) انظر التفصيل في: شرح القرافي ص ٤٢٢، والمسطاسي ص ١٧١، وحلولو ص ٣٧٥.
(٤) ساقط من الأصل.
(٥) ما بين المعقوفتين ساقط من ط.
(٦) ساقط من الأصل.
(٧) ساقط من ط.
(٨) "بالملك" في ط.
(٩) وهناك قول رابع في المسألة: أنه يجوز له الجمع بينهما في الملك دون الوطء، فإذا ملكهما خير في وطء أيهما شاء، فإذا وطئ إحداهما لم تحل له الأخرى حتى تحرم عليه من وطئ أولًا ببيع أو نكاح. وانظر مذاهب العلماء في المسألة في: المحلى لابن حزم ١١/ ١٤٥، والكافي لابن عبد البر ٢/ ٥٤١ وبداية المجتهد ٢/ ٤١، والكافي لابن قدامة ٣/ ٤١ و٤٢، والتنبيه للشيرازي ص ٩٦، ورحمة الأمة ص ٢٧١، والهداية ١/ ١٩١.