للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وإن علمت المقارنة، خير بينهما] (١).

وإن كان أحدهما معلومًا والآخر مظنونًا، فإن كان المتأخر المعلوم نسخ، وإلا فلا، على ما تقدم.

فإن كان أحدهما عامًا والآخر خاصًا [قدم الخاص] (٢)، نحو قوله تعالى: {فَاقْتُلُواْ الْمُشْرِكِينَ} (٣)، مع قوله عليه السلام: "لا تقتلوا النساء والصبيان".

وإنما يقدم الخاص على العام من وجهين (٤):

أحدهما: ما ذكر [هـ] (٥) المؤلف، وهو أنه لا يقتضي إلغاء أحدهما بخلاف العكس؛ لأنا إذا قدمنا الحديث [بقيت] (٦) الآية مستقلة (٧) فيما عدا الصبيان، ولو قدمنا عموم الآية لبطل الحديث بالكلية.

الوجه الثاني: أن دلالة (٨) الخاص على ما دل عليه أقوى من دلالة (٨) العام عليه، فإن العام يصح إطلاقه بدون ذلك الخاص، ولا يصح إطلاق الخاص بدون إرادة الصبيان؛ لأنهم جميع مدلوله.

قوله: (وإِن كان أحدهما عامًا من وجه ما) في قوله تعالى: {وَأَنْ


(١) ما بين المعقوفتين ساقط من ط.
(٢) ساقط من الأصل.
(٣) التوبة: ٥.
(٤) انظرهما في: شرح القرافي ص ٤٢٢، والمسطاسي ص ١٧١.
(٥) ساقط من ز وط.
(٦) ساقط من ط.
(٧) "متعلقة" في ز وط.
(٨) "الأدلة" في ط.