للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

السلام: "لا نكاح إلا بولي، وصداق، وشاهدين (١) عدلين" (٢) (٣) وليس هذا الحديث في قصة مشهورة.

فحديث مالك أولى لشهرته، فالإشهاد عند مالك من شروط الكمال، وعند الشافعي من شروط الصحة.

قوله: (أو رواية أحفظ (٤)).

مثاله: اختلافهم في استسعاء العبد في خلاص نفسه، إذا لم يكن الشريك المقوم عليه مليًا.

قال مالك: لا يستسعى العبد (٥)، وقال الحنفي: يستسعى (٦).


(١) "وشادين" في ط.
(٢) سبق تخريج الحديث بلفظ "لا نكاح إلا بولي" وبلفظ "لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل" أما زيادة الصداق فلم أجدها بهذا السياق إلا ما أخرجه الطبراني في الكبير عن ابن عباس مرفوعًا بلفظ: "لا يكون نكاح إلا بولي وشاهدين ومهر ما كان قل أم كثر" فانظره برقم ١١٣٤٣.
وقال الهيثمي في الزوائد ٤/ ٢٨٦: وروى مثله في الأوسط وفي إسنادهما الربيع ابن بدر وهو متروك.
(٣) انظر: الأم للشافعي ٥/ ٢٢.
(٤) انظر: المعتمد ٢/ ٦٧٥، والمنخول ص ٤٣٠، والمستصفى ٢/ ٣٩٥، والمحصول ٢/ ٢/ ٥٥٩، والإحكام للآمدي ٤/ ٢٤٣، وجمع الجوامع ٢/ ٣٦٣، ونهاية السول ٤/ ٤٨٨، والإبهاج ٣/ ٢٣٧، وإحكام الفصول ٢/ ٨٨٧، والإشارة ص ١٩٠، ومختصر ابن الحاجب ٢/ ٣١٠، ومفتاح الوصول ص ١١٨، والعدة لأبي يعلى ٣/ ١٠٢٣، والتمهيد لأبي الخطاب ٣/ ٢٠٦، وأصول الفقه لابن مفلح ٣/ ١٠١٠، وتيسير التحرير ٣/ ١٦٣، وفواتح الرحموت ٢/ ٢٠٦، وشرح المسطاسي ص ١٧٢، وحلولو ص ٣٧٦.
(٥) انظر: المنتقى ٦/ ٢٦٠.
(٦) انظر: الهداية ٢/ ٥٥.