للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فخبرنا أولى؛ لأنه لم يرو عن عمر غيره، وأما عائشة فقد روي عنها مثل ما ذكر عمر (١)، وإنما كان (٢) أولى؛ لأن اتفاق رواته عند إثبات الحكم به دليل على قوة الخبر، فإن رواة [الخبر] (٣) عن عمر متفقون، والرواة عن عائشة مختلفون.

قوله: (أو راويه صاحب القضية) (٤).

مثاله: اختلافهم في [نكاح] (٥) المحرم، جوزه الشافعي (٦)، ومنعه


(١) الذي اشتهر عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: أنها كانت تصلي هاتين الركعتين وتأمر بهما، وكانت تقول: وهم عمر، إنما نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يتحرى طلوع الشمس، وغروبها، أخرجه مسلم في صلاة المسافرين برقم ٨٣٣، وأحمد في المسند، انظر: الفتح الرباني ٢/ ٢٩٤، والخلاف بينها وبين زيد بن ثابت في هذا معروف، فانظر: الفتح الرباني ٢/ ٢٩٣.
وقد ذكر الترمذي في سننه ١/ ٣٤٧ أنه روي عن عائشة عن أم سلمة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، وبعد الصبح حتى تطلع الشمس. وانظر: المسند لأحمد ٦/ ٣٠٣ و٦/ ٣١١.
(٢) "يكون" في ز.
(٣) ساقط من ط.
(٤) انظر: اللمع ص ٢٣٨، والمستصفى ٢/ ٣٩٦، والمحصول ٢/ ٢/ ٥٥٦، والإحكام للآمدي ٤/ ٢٤٣، وجمع الجوامع ٢/ ٣٦٥، والإبهاج ٣/ ٢٣٦، وإحكام الفصول ٢/ ٨٩٨، والإشارة ص ١٩١، ومختصر ابن الحاجب ٢/ ٣١٠، والعدة ٣/ ١٠٢٥، والتمهيد لأبي الخطاب ٣/ ٢٠٧، والمسودة ص ٣٠٦، والتقرير والتحبير ٣/ ٣٢، وفواتح الرحموت ٢/ ٢٠٩، وشرح القرافي ص ٤٢٣، والمسطاسي ص ١٧٣، وحلولو ص ٣٧٦.
(٥) ساقط من الأصل.
(٦) الصواب جوزه أبو حنيفة؛ لأن الحنفية يجيزون نكاح المحرم. انظر: بدائع الصنائع ٢/ ٣١٠.
أما الشافعي فلا يجيز نكاح المحرم، بل يحكم بفسخه لو فعله المحرم، وهذا المعتمد عند الشافعية. انظر: الأم ٥/ ٧٨، والمجموع شرح المهذب ٧/ ٢٨٣، ٢٨٧، ٢٨٨.