وقد ذكر الترمذي في سننه ١/ ٣٤٧ أنه روي عن عائشة عن أم سلمة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، وبعد الصبح حتى تطلع الشمس. وانظر: المسند لأحمد ٦/ ٣٠٣ و٦/ ٣١١. (٢) "يكون" في ز. (٣) ساقط من ط. (٤) انظر: اللمع ص ٢٣٨، والمستصفى ٢/ ٣٩٦، والمحصول ٢/ ٢/ ٥٥٦، والإحكام للآمدي ٤/ ٢٤٣، وجمع الجوامع ٢/ ٣٦٥، والإبهاج ٣/ ٢٣٦، وإحكام الفصول ٢/ ٨٩٨، والإشارة ص ١٩١، ومختصر ابن الحاجب ٢/ ٣١٠، والعدة ٣/ ١٠٢٥، والتمهيد لأبي الخطاب ٣/ ٢٠٧، والمسودة ص ٣٠٦، والتقرير والتحبير ٣/ ٣٢، وفواتح الرحموت ٢/ ٢٠٩، وشرح القرافي ص ٤٢٣، والمسطاسي ص ١٧٣، وحلولو ص ٣٧٦. (٥) ساقط من الأصل. (٦) الصواب جوزه أبو حنيفة؛ لأن الحنفية يجيزون نكاح المحرم. انظر: بدائع الصنائع ٢/ ٣١٠. أما الشافعي فلا يجيز نكاح المحرم، بل يحكم بفسخه لو فعله المحرم، وهذا المعتمد عند الشافعية. انظر: الأم ٥/ ٧٨، والمجموع شرح المهذب ٧/ ٢٨٣، ٢٨٧، ٢٨٨.