للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قوله: (أو قضي به على الآخر في موضع) (١).

مثاله: اختلافهم في قضاء الفوائت في الأوقات المنهي عنها، وهي ما بعد العصر إلى الغروب، وما بعد الصبح إلى ارتفاع الشمس.

فقال مالك بالجواز (٢)، استدلالاً بقوله عليه السلام: "من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها متى ذكرها".

وقال أبو حنيفة بالمنع (٣) استدلالاً بقوله عليه السلام: "لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس".

فحديث المالكية أولى من حديث الحنفية؛ لأن حديث المالكية قضي به على حديث الحنفية في قضاء عصر اليوم؛ لأن الحنفية قد وافقوا المالكية في قضاء عصر اليوم دون عصر الأمس (٤).

قال المؤلف: وإذا قدم (٥) أحد الخبرين على الآخر في موطن، كان ذلك ترجيحًا له عليه (٦)؛ لأنها مزية له (٧).


(١) انظر: اللمع ص ٢٤١، والعدة ٣/ ١٠٣٥، وإحكام الفصول ٢/ ٩٠٩، والإشارة ص ١٩٣، وشرح القرافي ص ٤٢٤، والمسطاسي ص ١٧٥، وحلولو ص ٣٧٨.
(٢) انظر: الشرح الصغير للدردير ١/ ٤٩٨.
(٣) انظر: بدائع الصنائع ١/ ١٢٧.
(٤) انظر: بدائع الصنائع ١/ ١٢٧.
(٥) "قام" في ط.
(٦) "السلام" زيادة في ط.
(٧) انظر: شرح القرافي ص ٤٢٤.