للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن عدد ما فرض الله تعالى [من الصلوات] (١)، فقال عليه السلام: "خمس صلوات فرضهن الله تعالى على العباد بين اليوم والليلة"، فقال الأعرابي: يا رسول الله، هل علي غيرها أم لا؟، فقال عليه السلام: "لا، إلا أن تتطوع"، فقال الأعرابي: لا أزيد على هذا ولا أنقص، فقال عليه السلام: "أفلح الأعرابي إن صدق" (٢).

وقالت الحنفية بوجوب الوتر (٣)، واستدلوا بقوله عليه السلام: "إن الله تعالى زادكم صلاة إلى صلاتكم (٤) ألا وهي الوتر، ألا وهي الوتر" (٥) (٦).

فحديث المالكية أولى؛ لأنه يدل على عدم الوجوب من ثلاثة أوجه:


(١) ساقط من الأصل.
(٢) حديث صحيح أخرجه البخاري في كتاب الإيمان من صحيحه من حديث طلحة بن عبيد الله، وفيه أيضًا: أنه أخبره بوجوب الصيام والزكاة، فانظره في: البخاري برقم ٤٦، وفي الإيمان من صحيح مسلم برقم ١١، وفي الموطأ ١/ ١٧٥، وفي الصلاة من سنن أبي داود برقم ٣٩١، وفي النسائي ١/ ٢٦٦، و٤/ ٣١، وفي المسند لأحمد ١/ ١٦٢.
(٣) هو آخر أقوال أبي حنيفة، وخالفه صاحباه فقالا: هو سنة كقول الجمهور.
فانظر: بدائع الصنائع ١/ ٢٧٠ - ٢٧١.
(٤) في ز: "على صلواتكم"، وفي ط: "إلى صلواتكم".
(٥) أخرج أحمد في المسند ٢/ ١٨٠ عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إن الله عز وجل قد زادكم صلاة وهي الوتر".
وأخرجه أيضًا بلفظ قريب في ٢/ ١٠٦، وأخرجه الدارقطني ٢/ ٣١، وروى أحمد في المسند ٥/ ٢٤٢، عن معاذ مرفوعًا بلفظ: "زادني ربي عز وجل صلاة وهي الوتر ووقتها ما بين العشاء إلى طلوع الفجر"، ورواه أحمد أيضًا في المسند ٦/ ٧ عن أبي بصرة. قال الهيثمي في مجمع الزوائد ٢/ ٢٣٩ في حديث أبي بصرة: رواه أحمد بإسنادين أحدهما رجاله رجال الصحيح. اهـ.
وانظر: الدراية لابن حجر ١/ ١٨٨.
(٦) جعل المسطاسي مثال هذه المسألة حديثي الشفعة السابقين في الفصاحة.