للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أحدها: قوله: "خمس صلوات" لأن أسماء العدد نصوص.

الوجه الثاني: قوله: "لا"؛ لأنه نفى الوجوب.

الوجه [الثالث] (١): قوله: "إلا أن تتطوع" (٢)، فجعل الزائد تطوعًا.

قوله: (أو تأكد لفظه بالتكرار) (٣).

مثاله: اختلاف العلماء في وجوب الفاتحة في الصلاة.

قال الجمهور: تجب (٤)، واستدلوا بقوله عليه السلام: "كل صلاة أو كل ركعة - على اختلاف الأحاديث - لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج" مكرر ثلاث مرات.

وقال الشاذ: لا تجب (٥)، واستدل بقوله عليه السلام: "يكفيك من القرآن ما تيسر" (٦).


(١) ساقط من الأصل.
(٢) "تطوع" في ز.
(٣) انظر: المحصول ٢/ ٢/ ٥٧٧، والإحكام للآمدي ٤/ ٢٥٢، وشرح المسطاسي ص ١٧٦، وحلولو ص ٣٧٨.
(٤) أي: على الإمام والمنفرد، أما المأموم فالخلاف فيه واسع.
وانظر مذهب الجمهور في وجوبها في: المغني لابن قدامة ١/ ٤٨٥، وفتح العزيز بشرح الوجيز للرافعي ٣/ ٣٠٨، والشرح الصغير للدردير ١/ ٤٢٧.
(٥) وهو رأي الحنفية، إذ لا تتعين الفاتحة عندهم، انظر: بدائع الصنائع ١/ ١١١، والهداية ١/ ٤٨.
(٦) ورد هذا اللفظ في حديث المسيء في صلاته، ولفظه عند البخاري: "ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن".
فانظره من حديث أبي هريرة في الأذان من البخاري برقم ٧٥٧، وفي الصلاة من الترمذي برقم ٣٠٣، وفي النسائي ٢/ ١٢٤، وفي إقامة الصلاة عند ابن ماجه برقم ١٠٦٠. وروي أيضًا من حديث رفاعة بن رافع، فانظره في الصلاة من: الترمذي برقم ٣٠٢، وفي النسائي ٢/ ١٩٣.