للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قوله: (أو يكون ناقلاً عن حكم العقل) (١) (٢).

مثاله: اختلافهم في جواز الصلاة في الكعبة.

قال بلال: (٣) صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الكعبة.

وقال ابن عباس رضي الله عنه: لم يصل فيه (٤).

وحديث الصلاة فيها أولى من حديث النفي؛ لأن حديث الصلاة (٥) ناقل عن حكم العقل، ونفي الحكم هو حكم العقل، وهو البراءة الأصلية.

قال [المؤلف] (٦) في شرحه: لأن الناقل عن البراءة الأصلية مقصود لعينه،


(١) انظر: اللمع ص ٢٤٢، والمحصول ٢/ ٢/ ٥٧٩، والإحكام للآمدي ٤/ ٢٦١، والإبهاج ٣/ ٢٤٩، ونهاية السول ٤/ ٥٠١، ومفتاح الوصول ص ١٢٥، وجمع الجوامع ٢/ ٢٦٨، ومختصر ابن الحاجب ٢/ ٣١٤، والعدة ٣/ ١٠٣٦، وشرح القرافي ٤٢٥، والمسطاسي ص ١٧٦، وحلولو ص ٣٧٩.
(٢) وقد رجح صاحب المحصول العكس، أي مقرر حكم الأصل على الناقل، خلافًا للجمهور. فانظر: المحصول ٢/ ٢/ ٥٧٩ وما بعدها، وانظر: شرح حلولو ص ٣٧٩.
(٣) بلال بن رباح الحبشي، مؤذن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، اشتراه الصديق من المشركين لما اشتد إيذاؤهم له وأعتقه، فلزم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأذن له، وشهد معه جميع المشاهد، توفي في خلافة عمر في الشام.
انظر ترجمته في: الاستيعاب ١/ ١٤١، والإصابة ١/ ١٦٥.
(٤) أخرج هذا عن ابن عباس البخاري برقم ١٦٠١، ومسلم في الحج برقم ١٣٣٠، ١٣٣١، والنسائي ٥/ ٢١٩ و٢٢٠، وأبو داود برقم ٢٠٢٧ في المناسك.
(٥) "فيها" زيادة في ز.
(٦) ساقط من ط.