للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قوله: (أو كان فيما لا تعم به البلوى) (١)، وذلك أن الذي تعم به البلوى اختلف [العلماء] (٢) في قبوله؛ منعه الحنفية؛ لأنه من أخبار الآحاد، فهو ضعيف للخلاف في قبوله، فالمتفق على قبوله أولى من المختلف (٣) في قبوله.

قال بعضهم: مثاله: قوله عليه السلام: "إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل" (٤) فهو مقدم على قوله عليه السلام: "إنما الماء من الماء"، ولكن هذا المثال لم يظهر لي؛ لأن كلام المؤلف ظاهره فيما إذا تعارض ما لا تعم به البلوى مع ما تعم به البلوى، وهذان الخبران الممثل بهما [هما] (٥) معًا مما تعم به البلوى (٦).

قوله: (والآخر ليس كذلك)،/ ٣٣١/ راجع إلى جميع السبعة المذكورة.

ذكر المؤلف في الوجوه التي يقع بها الترجيح [في الأخبار] (٧) ستة وثلاثين وجهًا، اثنان وعشرون في الإسناد، وأربعة عشر في المتن.

...


(١) انظر: المحصول ٢/ ٢/ ٥٩٢، والتقرير والتحبير ٣/ ٢٤، وتيسير التحرير ٣/ ١٦١، وشرح القرافي ص ٤٢٥، والمسطاسي ص ١٧٦.
(٢) ساقط من ز وط.
(٣) "التخلف" في الأصل.
(٤) المشهور أن هذا الأثر من كلام عائشة، وقد روي عن عائشة مرفوعًا، فانظر الحيض من مسلم برقم ٣٤٩، والطهارة من الترمذي برقم ١٠٩، وسبق الكلام على هذا الحديث فانظر فهرس الأحاديث.
(٥) ساقط من ز وط.
(٦) لم يذكر المسطاسي مثالاً لهذه المسألة.
(٧) ساقط من الأصل.