للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[و] (١) مثاله أيضًا: اختلافهم في بيع اللحم بالحيوان.

قالت المالكية: هذا بيع معلوم بمجهول من جنسه فيمنع، قياسًا على منع [بيع] (٢) الرطب بالتمر بعلة (٣) المزابنة.

ويقول الحنفي: هذا بيع ربوي بغير ربوي فلا يمنع، قياسًا على بيع الثياب بالعين.

فقياس الحنفية ها هنا أولى من قياس المالكية؛ لأن قياس المالكية يعود على أصله بالتخصيص والبطلان، وذلك أن تعليلهم بالمزابنة، وهي بيع المعلوم بالمجهول يقتضي حمل الحديث على الحيوان المأكول اللحم، فيخرج بسبب هذه العلة كثير من الحيوان، ويبطل حكم النهي (٤) فيها (٥).

واختلف العلماء في بيع اللحم بالحيوان على ثلاثة مذاهب:

قال الشافعي: لا يجوز [مطلقًا] (٦) ولو بعبد (٧)؛ تقديمًا للخبر على (٨) القياس (٩).


(١) ساقط من الأصل.
(٢) ساقط من ز وط.
(٣) "فعلته" في ز وط.
(٤) "الفص" في الأصل.
(٥) انظر: شرح القرافي ص ٤٢٥.
(٦) ساقط من ط.
(٧) "بعد" في ز.
(٨) "عن" في ز
(٩) انظر: روضة الطالبين للنووي ٣/ ٣٩٤ - ٣٩٥، وكفاية الأخيار في حل غاية الاختصار لتقي الدين الحصني ١/ ٤٧٠ - ٤٧١.