للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقال أبو حنيفة: يجوز (١) مطلقًا؛ تقديمًا للقياس على الخبر (٢).

وقال مالك بالتفصيل؛ لأنه قيده بالحيوان من جنسه الذي لا يراد إلا للحم (٣)؛ جمعًا (٤) بين الدليلين (٥).

قال ابن الحاجب في الفروع: فمنه: بيع الحيوان باللحم، ومحمله عند مالك على الجنس الواحد للمزابنة، فيجوز بيع الطير بلحم الأنعام (٦) وبالعكس، وخصصه القاضيان بالحي الذي لا يراد إلا للحم (٧)، وما لا تطول حياته، وما لا (٨) منفعة فيه إلا اللحم كاللحم (٩)، خلافًا لأشهب، وهما روايتان، فإن طالت، أو كانت المنفعة [فيه] (١٠) يسيرة، كالصوف في الخصي، فقولان، ومن ثم اختلف في بيعه بالطعام نسيئة، وفي المطبوخ بالحيوان، قولان: (١١)

قوله: (أو علته مطردة منعكسة) (١٢).


(١) "ويجوز" في ز.
(٢) انظر: بدائع الصنائع ٥/ ١٨٩.
(٣) "اللحم" في ز.
(٤) "هما" في ز.
(٥) انظر: الشرح الصغير للدردير ٤/ ١١٣.
(٦) في فروع ابن الحاجب: "بلحم الغنم".
(٧) في فروع ابن الحاجب: "إلا للذبح"، وفي ز: "إلا اللحم".
(٨) "ولا" في ز وط.
(٩) كذا في النسخ الثلاث، وفروع ابن الحاجب، والمعنى لم يظهر لي.
(١٠) ساقط من ز وط.
(١١) انظر: الفروع لابن الحاجب المسمى جامع الأمهات ورقة ٦٤ أ.
مخطوط بالخزانة العامة بالرباط برقم ٨٨٧ د.
(١٢) انظر: اللمع ص ٣٢٦، والبرهان فقرة ١٣٤٧، وما بعدها، والمستصفى ٢/ ٤٠٢، والمنخول ص ٤٤٥، والإحكام للآمدي ٤/ ٢٧٤، وإحكام الفصول ٢/ ٩٢٠، والإشارة ص ١٩٤، والتمهيد لأبي الخطاب ٤/ ٢٤٢، والروضة ص ٣٩٢، =