للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قالت المالكية: شخص تجوز شهادته له فلا يعتق عليه؛ قياسًا على الأجنبي (١).

وقالت الحنفية: شخص ذو محرم فيعتق عليه؛ قياسًا على الوالد والولد (٢).

فنقول: علة المالكية أولى؛ لأنها تعم فروعها؛ لأنها تتناول (٣) سائر العصبة كابن الأخ والعم وابن العم والخال (٤) وغيرهم.

وعلة الحنفية لا تعم فروعها؛ لأن البنت تعتق على الأم، ولا يقال: إنها ذات محرم لأمها، وكذلك الابن يعتق على أبيه، ولا يقال: إنه ذو محرم لأبيه. وإنما كان العامة لفروعها أولى؛ لأن التي لا تعم فروعها تكون بقية الفروع معللة بعلة أخرى، وتعليل الأحكام المستوية بالعلل المختلفة مختلف فيه، والمتفق عليه أولى من المختلف فيه (٥).

قوله: (أو هي أعم) (٦)؛ لأن العلة التي هي أعم أكثر فائدة من العلة التي


(١) انظر: الشرح الصغير للدردير ٦/ ٢٥٥.
(٢) انظر: بدائع الصنائع ٤/ ٤٧.
(٣) "تناول" في الأصل وز.
(٤) الخال: ليس من العصبة، فلو قال: لأنها تتناول سائر الأقارب، لكان أتم.
(٥) انظر: شرح القرافي ص ٤٢٦.
(٦) انظر: اللمع ص ٣٢٤، والمنخول ص ٤٤٢، والإحكام للآمدي ٤/ ٣٧٩، وإحكام الفصول ٢/ ٩٢٣، والإشارة ص ١٩٤، والتمهيد لأبي الخطاب ٤/ ٢٣٣، وأصول ابن مفلح ٣/ ١٠٣٦، والذخر الحرير شرح مختصر التحرير ص ١٨٧ و١٨٩، مخطوط بالمكتبة السعودية بالرياض برقم ٣٤١/ ٨٦، والوجيز للكرماستي ص ٢١١، وشرح القرافي ص ٤٢٦، والمسطاسي ص ١٧٨، وحلولو ص ٣٨٠.