للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

هي أخص.

مثاله: اختلافهم في جواز التحري في الأواني المشتبهة إذا كان أحد الإناءين مشوبًا بنجاسة لم تغيره.

قال مالك: هذا جنس وسيلة إلى الصلاة فيجوز فيه (١) التحري؛ قياسًا على الثياب وجهات (٢) القبلة (٣).

وقالت الحنفية: هذا [ن] (٤) إناءان أحدهما نجس، فلا يجوز فيه التحري (٥)؛ قياسًا على ما إذا كان أحدهما بولاً والآخر ماء.

فعلة المالكية أولى؛ لأنها عامة (٦) في الأواني والثياب والجهات، وعلة الحنفية خاصة بالأواني.

قوله: ([أ] (٧) وهي منتزعة من أصل منصوص عليه (٨)).


(١) "فيها" في ز وط.
(٢) "وجهلت" في ز.
(٣) انظر: المنتقى للباجي ١/ ٥٩ - ٦٠، والقوانين لابن جزي ص ٣٢.
(٤) ساقط من ز وط.
(٥) فعلى هذا إما أن يتركها ويتيمم، أو يتوضأ من كل إناء ويصلي، وبالأول قال سحنون، وبالثاني ابن الماجشون. فانظر المنتقى ١/ ٥٩ - ٦٠.
وانظر: بدائع الصنائع ١/ ٨١، وحاشية ابن عابدين ١/ ٣٢٧.
(٦) "تعم" في ز وط.
(٧) ساقط من ز.
(٨) انظر: اللمع ص ٣٢٥، والمستصفى ٢/ ٣٩٩، وإحكام الفصول ٢/ ٢٩٥، والإشارة ص ١٩٤، ومختصر ابن الحاجب ٢/ ٣١٧، والتمهيد لأبي الخطاب ٤/ ٢٢٨، والمسودة ص ٣٨٤، وشرح القرافي ص ٤٢٦، والمسطاسي ص ١٧٨، وحلولو ص ٣٨٠.