(٢) انظر: الشرح الصغير للدردير ١/ ٢٨٦ - ٢٨٧.(٣) المشهور من مذهب الحنفية: جواز التيمم بكل ما هو من جنس الأرض، كالأحجار ولو أملس، والطين، والجص، والجدران، والمعادن في محالها، وهذا قول أبي حنيفة ومحمد، وخالفهما أبو يوسف، فخص الصعيد بالتراب.وتخصيص الصعيد بالتراب هو قول الشافعية والحنابلة.فانظر: بدائع الصنائع ١/ ٥٣ - ٥٤، وحاشية ابن عابدين ١/ ٢٣٩ - ٢٤٠، والوسيط للغزالي ١/ ٤٤٣، والمغني لابن قدامة ١/ ٢٤٧.(٤) النساء: ٤٣، والمائدة: ٦.(٥) انظر: اللمع ص ٣٢٥، والتبصرة ص ٤٨٩، والبرهان فقرة ١٤٠٠، والمستصفى ٢/ ٤٠٢، والمنخول ص ٤٤٦، وإحكام الفصول ٢/ ٩٢٦، والإشارة ص ٩٤، والتمهيد ٤/ ٢٣٥، ٢٤٦، والمسودة ص ٣٧٨، وأصول ابن مفلح ٣/ ١٠٣٢، والذخر الحرير ص ١٨٧، وشرح القرافي ص ٤٢٦، والمسطاسي ص ١٧٩، وحلولو ص ٣٨١.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute