للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مثاله: اختلافهم في الواجب بقتل العمد، هل الواجب فيه بدل واحد وهو القصاص؟ وهو (١) مذهب ابن القاسم (٢)، أو الواجب فيه بدلان وهما القصاص أو الدية؟ وهو مذهب أشهب (٣) والشافعي (٤).

فيقول ابن القاسم: هذا قتل، فيجب فيه بدل واحد قياسًا على قتل الخطأ؛ [إذ لا يجب في قتل الخطأ إلا بدل واحد، وهو الدية] (٥).

ويقول أشهب والشافعي: هذا قتل العمد العدوان (٦)، تعذر فيه القود من غير عفو بعض الأولياء ولا عدم المحل، فتجب فيه الدية من غير رضا القاتل، قياسًا على الأب.

فعلة ابن القاسم أولى، لقلة (٧) أوصافها.

وتظهر فائدة هذا الخلاف: فيما إذا أراد أولياء المقتول الدية، وأراد أولياء القاتل القصاص، فعلى قول ابن القاسم: القول قول القاتل، وعلى قول أشهب والشافعي: القول قول أولياء المقتول.

وتظهر فائدة الخلاف أيضًا: فيما إذا عفا أولياء المقتول عفوًا مطلقًا، فعلى قول ابن القاسم لا شيء لهم؛ إذ ليس لهم إلا شيء واحد وهو القصاص فقد


(١) "فهو" في ز.
(٢) انظر: المنتقى للباجي ٧/ ١٢٣.
(٣) انظر المصدر السابق.
(٤) انظر: روضة الطالبين ٩/ ٢٣٩.
(٥) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل.
(٦) "الجدوان" في ز.
(٧) "لعلة" في ز وط.