للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قوله: (أو بعض مقدماته يقينية) (١)؛ لأن ما كان [بعض] (٢) مقدماته يقينية أقوى مما كان مقدماته ظنية.

مثاله: اختلافهم في القليل من النبيذ.

قال مالك: قليله يدعو إلى كثيره، وكل ما يؤدي قليله إلى كثيره فهو حرام، فيحرم قليل النبيذ.

وقال أبو حنيفة: هذا (٣) شراب ليس بمسكر، [وكل ما ليس بمسكر] (٤) فلا يحرم.

فقياس الحنفية ها هنا أولى والله أعلم؛ لأن بعض مقدماته يقينية؛ لأن قوله: ليس بمسكر،/ ٣٣٣/ وهو المقدمة الأولى يقينية.

قوله: (أو علته وصفًا حقيقيًا) (٥)، أي: والقياس الآخر علته وصف عدمي؛ لأن التعليل بالوصف الحقيقي موافق للأصل، والتعليل بغير الحقيقي مخالف للأصل، وما وافق الأصل هو أولى مما خالف الأصل.


(١) انظر: المحصول ٢/ ٢/ ٥٩٤ - ٥٩٥، ٦٠٥، وشرح المسطاسي ص ١٧٩، وحلولو ص ٣٨١.
(٢) ساقط من ز وط.
(٣) "هو" في ط.
(٤) ساقط من ط.
(٥) انظر: المحصول ٢/ ٢/ ٥٩٥، والإحكام للآمدي ٤/ ٢٧٣، والإبهاج ٣/ ٢٥٤، ونهاية السول ٤/ ٥١٠، ومختصر ابن الحاجب ٢/ ٣١٧، والتمهيد لأبي الخطاب ٤/ ٢٣٠، والمسودة ص ٣٧٩، وأصول ابن مفلح ٣/ ١٠٣١، والذخر الحرير ص ١٨٧، والتقرير والتحبير ٣/ ٢٢٩، والوجيز للكرماستي ص ٢٠٩، وشرح القرافي ص ٤٢٦، وشرح المسطاسي ص ١٧٩، وحلولو ص ٣٨١.