للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قال مالك (١): شخص جاهل بمصالحه، فيجبره (٢) الأب على النكاح، [قياسًا] (٣) على الصغير (٤).

وقال غيره: شخص ليس بصغير، فلا يجبره (٥) الأب على النكاح، قياسًا على البالغ الرشيد (٦).

والحكمة هي قولنا: جاهل بالمصالح، والوصف العدمي هو قولنا: ليس بصغير.

قوله: (والإِضافي) (٧).

مثاله: اختلافهم في تقديم الجد أو الأخ في ولاية النكاح.

قال مالك: الجد أكثر شفقة ورحمة فيقدم في الولاية، قياسًا على الأب (٨).


(١) ساقط من ط.
(٢) "فيجزه" في ز.
(٣) ساقط من ز.
(٤) انظر: المنتقى ٣/ ٣٨٦.
(٥) "يجره" في ز.
(٦) هذا رأي الشافعية، فانظر: الوجيز للغزالي ٢/ ٩، وهو قول عبد الملك بن حبيب من المالكية، فانظر: المنتقى للباجي ٣/ ٢٨٦.
(٧) انظر: المحصول ٢/ ٢/ ٥٩٥، والإبهاج ٣/ ٢٥٤، وشرح المسطاسي ص ١٧٩، ولم يذكر لها مثالاً، وانظر: شرح حلولو ص ٣٨١.
(٨) هذه إحدى الروايات عن مالك، ذكرها ابن رشد في البداية ٢/ ١٣.
والمشهور عن مالك، وهو مشهور مذهب المالكية: تقديم الأخ وابن الأخ على الجد.
فانظر: المدونة ٢/ ١٤٣، والشرح الصغير للدردير ٣/ ١١٣، والكافي لابن عبد البر ٢/ ٥٢٥، وهذا أيضًا مذهب الشافعية والحنابلة. انظر: الوجيز للغزالي ٢/ ٦، والشرح الكبير لابن أبي عمر ٤/ ١٨٤.