للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وإلى هذه الحقيقة الشرعية أشار المؤلف بقوله: (الشرعي نحو الصلاة).

وقوله: (والعرفي العام نحو: الدابة للحمار).

أي: الحقيقة الثانية وهي: العرفية العامة، مثلها المؤلف بالدابة لخصوصية الحمار عند أهل مصر (١)؛ وذلك أن لفظ الدابة في عرف اللغة موضوع لكل ما اتصف بالدبيب (٢) وهو: الحركة، ثم نقل في العرف عند أهل مصر إلى خصوصية الحمار، ونقل في عرف أهل العراق إلى خصوصية الفرس، فإذا سمع لفظ الدابة [عند أهل مصر فلا يتبادر إلى أذهانهم إلا خصوصية الحمار، وكذلك إذا سمع لفظ الدابة] (٣) عند أهل العراق فلا يفهم إلا خصوصية الفرس عندهم ولا يفهم غير ذلك (٤) إلا بقرينة.

وقوله: (العرفي العام) يعني (٥) أن يكون ذلك العرف، أي: ذلك الاصطلاح عامًا لأهل البقعة كلهم، ولا يشترط فيه (٦) أن يكون عامًا لأهل الإقليم كلهم.

ومثال العرف العام أيضًا: لفظ الدابة عند أهل المغرب؛ [لأنه مخصوص عندهم (٧) بثلاث دواب وهي] (٨): الخيل (٩) والبغال والحمير، فإذا


(١) المثبت من ز وفي الأصل: "المصر".
(٢) قال الفيروزآبادي في القاموس: والدابة ما دب من الحيوان وغلب على ما يركب. انظر فصل الدال باب الباء مادة (دب).
(٣) ما بين المعقوفتين ساقط من ط.
(٤) في ز: "غيرهم".
(٥) في ز: "أعني".
(٦) "فيه" ساقطة من ز.
(٧) "عند" ساقط من ط.
(٨) ما بين المعقوفتين ساقط من ز.
(٩) في ز: "للخيل".