للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الأجلاف البعيدين (١) عن النظر، ويقرهم على ذلك (٢)، ولو صح منع التقليد لما حكم عليه السلام بإيمانهم.

هذا (٣) كله يدل على جواز التقليد (٤).

وأجيب عن هذه الأدلة: بأن ذلك كان من أحكام أوائل الإسلام لضرورة المبادئ؛ لأن ذلك أقرب إلى الاستئلاف وعدم التنفير، كما قال عليه السلام: "سكنوا ولا تنفروا" (٥)، وأما بعد تقرر الإسلام وتمهيده فيجب العمل بمقتضى الأدلة الموجبة للنظر؛ لأن الجمع بين الأدلة ما أمكن أولى (٦).

فتحمل الأدلة الواردة في النظر على وجوب النظر، وتحمل الأدلة الواردة على عدم وجوب النظر على أول الإسلام.

[و] (٧) قال القاضي أبو بكر: أما حديث الجارية فمحمله على أنها كانت


(١) غير واضحة في الأصل.
(٢) مثاله: الأعرابي الذي قال فيه الرسول - صلى الله عليه وسلم -: "أفلح إن صدق"، أخرجه البخاري ومسلم من حديث طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه، وقد سبق تخريجه.
(٣) "فهذا" في ز، وط.
(٤) انظر: شرح القرافي ص ٤٣١، والمسطاسي ص ١٨٨.
(٥) جزء من حديث أخرجه البخاري وغيره من حديث أنس، ونصه "يسروا ولا تعسروا، وسكنوا ولا تنفروا".
انظر: كتاب الأدب من صحيح البخاري الحديث رقم ٦١٢٥، والجهاد من مسلم رقم ١٧٣٤، ومسند أحمد ٣/ ١٣١، ٢٠٩.
(٦) انظر: شرح القرافي ص ٤٣١، والمسطاسي ص ١٨٨.
(٧) ساقط من ز، وط.