(٢) ساقط من ش. (٣) انظر: مقدمة ابن القصار ص ٧٠ - ٧٢. (٤) استثنى بعض العلماء من التقليد في الأحكام: ما علم من الدين بالضرورة، كوجوب الصلاة والزكاة ونحوهما، وتحريم الخمر، وغير ذلك، فقد قال الخطيب والشيرازي إن ذلك لا يجوز فيه التقليد، وهو قريب من قول الجبائي، كما سيشير الشوشاوي انظر: الفقيه والمتفقه ٢/ ٦٨، واللمع ص ٣٤٨. وانظر مذهب الجمهور فيهما وفي: المعتمد ٢/ ٩٣٤، والوصول ٢/ ٣٥٨، والتبصرة ص ٤١٤، والمحصول ٢/ ٣/ ١٠١، والمستصفى ٢/ ٣٨٩، والإحكام للآمدي ٤/ ٢٢٨، ونهاية السول ٤/ ٥٨٦، والإبهاج ٣/ ٢٨٧، وجمع الجوامع ٢/ ٣٩٣، وإحكام الفصول ٢/ ٨٧٩، والتمهيد لأبي الخطاب ٤/ ٣٩٩، والمسودة ص ٤٥٩، وأصول ابن مفلح ٣/ ٩٧٥. (٥) ينسبون إلى بغداد كنسبة نحويي البصرة إليها، فهي نسبة منهج لا موطن، ومن أشهرهم ابن أبي دؤاد، وبشر بن المعتمر، وأبو القاسم الكعبي. (٦) انظر رأيهم في: المعتمد ٢/ ٩٣٤، والوصول ٢/ ٣٥٨، والمحصول ٢/ ٣/ ١٠١، والتمهيد لأبي الخطاب ٤/ ٣٩٩. (٧) ساقط من الأصل، وز، وط، والمثبت من نسخ المتن. (٨) انظر رأيه في المعتمد ٢/ ٩٣٤، واللمع ص ٣٤٨، والتبصرة ص ٤١٤، والمحصول ٢/ ٣/ ١٠١. (٩) ساقط من الأصل.