للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قوله: (يجوز تقليد المذاهب) .. إلى آخر [هـ] (١)، [يعني] (٢): أن (٣) من تزوج بغير صداق ولا ولي ولا شهود فهو مخالف للإجماع، فإن هذه الصورة المجموعة لم يقل بها أحد من أهل العلم، فمن فعل هذا فقد خالف جميع المذاهب (٤)، وإنما الخلاف بين العلماء في صورة الإفراد، كمن تزوج بصداق وولي دون شهود (٥)، فقد قال (٦) بها خارج المذهب (٧)، [أو تزوج بصداق


= فبقي نسبه، ذكر هذا ابن النديم في الفهرست.
وقال ابن الأثير في اللباب: هذه النسبة إلى رياش رجل من جذام كان والد المنتسب إليه عبدًا له فنسب إليه، والرياشي أحد أعلام اللغة في عصره، سمع الأصمعي وكان راويًا له، وروى عن أبي عثمان المازني وأبي عبيدة وجمع من الفضلاء، قتله الزنج بالبصرة سنة ٢٥٧ هـ، له كتاب الإبل، وكتاب الخيل، وكتاب ما اختلف أسماؤه من كلام العرب. راجع ترجمته في: الفهرست ص ٨٦، واللباب ٢/ ٤٦، ونزهة الألباء ص ١٥٢، وتهذيب التهذيب ٥/ ١٢٤.
(١) ساقط من الأصل وز.
(٢) ساقط من ز، وط.
(٣) "فإن" في ز، وط.
(٤) وذلك لأنه لو سأل كل عالم عن حكم هذا النكاح لأفتاه ببطلانه.
انظر: شرح حلولو ص ٣٨٧.
(٥) "الشهود" في ز، وط.
(٦) "قيل" في ز، وط.
(٧) المشهور: أن الخلاف في اشتراط الشهادة هو قول المالكية؛ إذ يشترطون الإعلان فحسب، انظر: المنتقى ٣/ ٣١٣، والإفصاح للوزير ابن هبيرة ٢/ ١١٥، واختلاف العلماء للمروزي ص ١٢٣.
وعن أحمد رواية بعدم اشتراط الشهود، وقال به بعض التابعين، كالزهري، وعبد الرحمن بن مهدي، انظر: المراجع السابقة، خلا المنتقى، وانظر: الشرح الكبير لابن أبي عمر ٤/ ٢٠٣ - ٢٠٤.