للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وشهود دون ولي، فقد قال بها خارج المذهب] (١) (٢)، أو تزوج بولي وشهود دون صداق (٣)، فقال (٤) بها أيضًا خارج المذهب (٥).

فلا يجوز الانتقال إلى المذاهب على هذه الصورة المجموعة.

قالوا: وقد وقعت بالأندلس (٦) في زمان القاضي ابن رشد، فأمر بقتل الزوج.

قوله: (وأن يعتقد فيمن يقلده الفضل بوصول أخباره إليه)، أي: بوصول أخبار علمه ودينه إليه.

[قوله] (٧): (ولا يقلد [هـ] (٨) رميًا في عماية)، أي: رميًا لنفسه في جهالة.

واختلف فيما يثبت به عند المقلد أنه من أهل الفتوى.

قيل: يكتفى بخبر عدل (٩)، ................................


(١) ما بين المعقوفتين ساقط من ز، وط.
(٢) انظر: المبسوط للسرخسي ٥/ ١٠.
(٣) "الصداق" في ز، وط.
(٤) في ز: "فقيل"، وفي ط: "فقد قيل".
(٥) لم ينقل عن أحد من العلماء القول بجواز النكاح دون صداق مطلقًا، وإن كانوا أجازوا نكاح التفويض، والعقد دون تسمية الصداق، وقالوا: لها بعد الدخول ما تراضيا عليه أو مهر المثل.
انظر: بداية المجتهد ٢/ ١٨، ٢٦، ومراتب الإجماع ص ٦٩.
(٦) "الأندلوس" في ز، وط.
(٧) ساقط من ز، وط.
(٨) ساقط من ط.
(٩) انظر: اللمع ص ٣٥١، والروضة ص ٣٨٤، وأصول ابن مفلح ٣/ ٩٧٧.