(٢) انظر: المعتمد ٢/ ٩٣٩، والوصول لابن برهان ٢/ ٣٦٤، والإحكام للآمدي ٤/ ٢٣٢، والمسودة ص ٤٦٤، وأصول الفقه لابن مفلح ٣/ ٩٧٧. (٣) ما بين المعقوفتين ساقط من ز، وط. (٤) انظر: الفقيه والمتفقه للخطيب ٢/ ١٧٧. (٥) رجّح إمام الحرمين في البرهان أنه يكتفى بسؤاله، هل هو من أهل الفتوى، فإن قال: نعم، قلده، انظر: البرهان فقرة ١٥٤١، وانظر هذه المسألة في: شرح المسطاسي ص ١٩٠. (٦) "فهو" في ط. (٧) انظر: الوسيط للغزالي ١/ ٣٧٢. (٨) في هذا المثال نظر؛ لأن ترك التدلك ليس برخصة عند المالكية. والشوشاوي اختصر المثال من شرح المسطاسي فوقع الإشكال. وذلك أن المسطاسي نقل عن القرافي أنه قال: سألني بعض الشافعية عن جواز تقليد مالك في طهارة ما =