للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقيل: لا بد من عدلين (١)، وقيل: لا بد من الاستفاضة (٢)، وإلى هذا القول نحا القاضي أبو بكر؛ لأن هذا مما شأنه أن يستفيض.

[واتفقوا على أنه لا يكتفى في ذلك بالزي؛ لأنه قد يفعله لغرض ما] (٣) (٤) (٥).

قوله: (وألا يتبع رخص المذاهب)؛ لأن ذلك يدل على عدم الاكتراث بالدين والتساهل فيه.

قال بعضهم: مثال ذلك: أن يمسح المتوضي بعض رأسه، ويترك تدلك أعضائه، فهذا (٦) وضوءه باطل، فإنه جمع بين رخصتين من مذهبين، أخذ ترك استيعاب المسح من مذهب الشافعي (٧)، وأخذ ترك التدلك من مذهب مالك (٨).


(١) انظر: البرهان فقرة ١٥١٢، والمنخول ص ٤٧٨، وأصول ابن مفلح ٣/ ٩٧٧.
(٢) انظر: المعتمد ٢/ ٩٣٩، والوصول لابن برهان ٢/ ٣٦٤، والإحكام للآمدي ٤/ ٢٣٢، والمسودة ص ٤٦٤، وأصول الفقه لابن مفلح ٣/ ٩٧٧.
(٣) ما بين المعقوفتين ساقط من ز، وط.
(٤) انظر: الفقيه والمتفقه للخطيب ٢/ ١٧٧.
(٥) رجّح إمام الحرمين في البرهان أنه يكتفى بسؤاله، هل هو من أهل الفتوى، فإن قال: نعم، قلده، انظر: البرهان فقرة ١٥٤١، وانظر هذه المسألة في: شرح المسطاسي ص ١٩٠.
(٦) "فهو" في ط.
(٧) انظر: الوسيط للغزالي ١/ ٣٧٢.
(٨) في هذا المثال نظر؛ لأن ترك التدلك ليس برخصة عند المالكية.
والشوشاوي اختصر المثال من شرح المسطاسي فوقع الإشكال. وذلك أن المسطاسي نقل عن القرافي أنه قال: سألني بعض الشافعية عن جواز تقليد مالك في طهارة ما =