للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والقول الرابع: يجوز الانتقال من الأقل إلى الأكثر دون العكس.

معناه: يجوز الانتقال مما عليه الأقل إلى ما عليه الأكثر.

والقول الخامس: يجوز الانتقال من العالم إلى الأعلم (١).

معناه: يجوز الانتقال من مذهب العالم إلى مذهب من هو أعلم منه.

وأما من لم يلتزم مذهبًا معينًا فيجوز له الانتقال باتفاق.

حجة القول بالجواز مطلقًا: قوله عليه السلام: "أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم"، وقوله عليه السلام: "اختلاف العلماء رحمة للناس" (٢)، وإن لم يصح هذا الحديث فقد قال (٣) به طوايف من العلماء.


= على مختصر ابن الحاجب ٢/ ٣٠٩، وشرح المحلي على جمع الجوامع ٢/ ٤٠٠.
(١) حكى الآمدي وابن الحاجب في المسألة قولًا سادسًا، وهو: إن كانت الواقعة في المذهب لم يجز، وإن لم تكن فيه جاز، وقد اختارا هذا الرأي.
انظر: مختصر ابن الحاجب ٢/ ٣٠٩، والإحكام للآمدي ٤/ ٢٣٨.
(٢) لم أجد الحديث بهذا اللفظ، والمشهور من ألفاظ هذا الحديث لفظان:
١ - "اختلاف أصحابي لكم رحمة"، وقد أخرجه البيهقي في المدخل برقم ١٥٢، من حديث ابن عباس، ومن حديثه أخرجه الخطيب في الكفاية ص ٩٥.
وحديث البيهقي منقطع كما ذكر صاحب الكشف ١/ ٦٦، وحديث الخطيب موضوع كما في السلسلة الضعيفة للألباني برقم ٥٩.
٢ - اللفظ الآخر هو "اخلاف أمتي رحمة" ولم أجده مسندًا، وقد ذكره بدون سند البيهقي في الرسالة الأشعرية المطبوعة مع تبيين كذب المفتري ص ١٠٦، وأورده ابن الأثير في جامع الأصول ١/ ١٨٢، في ترجمة مالك رحمه الله.
وانظر الكلام عليه في: التمييز ص ٩، وكشف الخفاء ١/ ٦٦، والسلسلة الضعيفة للألباني برقم ٥٧.
(٣) "قيل" في ز.