للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[[حجة القول بالمنع مطلقًا: أن ذلك من باب التلاعب بالدين، ومن باب الاستخفاف بالدين وأهله، فإن من التزم شيئًا يلزمه (١) الوفاء [به] (٢).

وهذا المذهب بالمنع، هو (٣) مذهب أبي المعالي في التلخيص]] (٤) (٥).

حجة الأقوال الثلاثة الباقية: الاحتياط في الدين.

قال (٦) صاحب الحلل في شرح الرسالة: قال أبو المعالي في العقيدة الناظمية (٧) في الأركان الإسلامية: يتعين على جميع المقلدين ألا يرتقوا إلى مذاهب أئمة الصحابة، وأن يقلدوا من تصدى للبحث عن مذاهبهم، فإنهم قد كفوهم مؤنة البحث والتنقير (٨)، وتصدوا للتنخيل والتحرير (٩).


(١) "يلزم" في الأصل.
(٢) ساقط من الأصل.
(٣) "وهو" في ط.
(٤) ما بين المعقوفات الأربع ساقط من ز.
(٥) لم أهتد إلى موضع هذا النقل من التلخيص.
(٦) "وقال" في ز، وط.
(٧) كذا في النسخ الثلاث، والصواب النظامية، والعقيدة النظامية جزء من كتاب لإمام الحرمين يعرف بالنظامي، وقد سماه: الرسالة النظامية في الأركان الإسلامية. ولا يعرف منه الآن إلا الجزء الخاص المسمى بالعقيدة النظامية، وباقي الرسالة في عداد المفقودات حسب ما ذكره محقق البرهان الغياثي في صفحة ٧ من الغياثي. وسماها النظامية نسبة إلى [نظام الملك] وزير [إلب إرسلان].
(٨) "والتنقي" في ط، والمثبت أولى، ومعناه: البحث، يقال: نَقَّر عن الشيء: إذا بحث عنه. انظر: القاموس المحيط، مادة: "نقر".
(٩) لم أجد النص في العقيدة النظامية، ولعل النص في الجزء المفقود من الرسالة النظامية. وانظر قريبًا من هذه العبارة في: البرهان فقرة ١٥٣٥، والغياثي لإمام الحرمين فقرة ٤٢٦، ٥٩٧.