للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

في كل ما لا ينقض فيه حكم الحاكم، وهو أربعة: ما خالف الإِجماع، [أ] (١) والقواعد، [أ] (٢) والنص، [أ] (٣) والقياس الجلي (٤)، فإِن أراد رحمه الله بالرخص هذه الأربعة فهو حسن (٥) متعين، فإِن ما لا نقره مع تأكده (٦) بحكم الحاكم، فأولى أن لا نقره قبل ذلك.

وإِن أراد بالرخص ما فيه (٧) سهولة على المكلف كيف كان، فيلزمه (٨) أن يكون من قلد مالكًا رحمه الله في المياه والأرواث (٩) وترك الألفاظ في العقود مخالفًا لتقوى الله تعالى، وليس كذلك).

ش: الضمير في قوله: وهو أربعة، لا يصح أن يعود على المذكور؛ لأن الذي ينقض فيه [[حكم الحاكم هو نقائض هذه الأربعة، فالضمير عائد على لازم المذكور لا على المذكور.

أي: والذي ينقض [فيه] (١٠)]] (١١) قضاء القاضي هو أربعة، أو نقول: هذا


(١) ساقط من ط.
(٢) ساقط من ط.
(٣) ساقط من ط.
(٤) ذكره القرافي في النفائس عن العز، فانظر لوحة/ ١٨٢/ ب، من المخطوط رقم ٨٢٢٥/ ف، مصور بجامعة الإمام.
(٥) "جنس" في أ.
(٦) "تأكيده" في أ، وط.
(٧) ما ليس فيه في ز، وط.
(٨) "يلزمه" في نسخ المتن.
(٩) "الاوراث" في ز.
(١٠) ساقط من ز.
(١١) ما بين المعقوفات الأربع ساقط من الأصل.