(٢) لعل القرافي يريد بهذا شيخه عز الدين بن عبد السلام حيث نقله عنه في النفائس، كما أن العز أشار إلى جواز الانتقال فيما لا ينقض فيه الحكم في قواعده. وقد ذكر القرافي هذه القاعدة في الفروق في مواضع، قال في أحدها بعد أن أورد جوابًا للعز بن عبد السلام في مسألة اقتداء الشافعي بالمالكي في الصلاة، قال: وقد ظهر لي في ذلك جواب هو أقوى من هذا ... ثم ذكر القاعدة، وهذا يوحي بأن هذا الرأي له هو، والله أعلم. انظر: قواعد الأحكام للعز ٢/ ١٣٥، والفروق ٢/ ١٠١، ١٠٩ و٤/ ٤٠، ونفائس الأصول للقرافي لوحة/ ١٨٢/ ب من مخطوط مصور فلميًا بجامعة الإمام برقم / ٨٢٢٥/ ف، وانظر: إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك، للونشريسي/ ١٥٠، ١٦١. (٣) انظر: شرح المسطاسي ص ١٩١، وانظر الكلام على القواعد في باب القياس صفحة ٣٠٣ من مخطوط الأصل، وصفحة ٣٠٧ من المجلد الخامس من هذا الكتاب، وشرح القرافي ص ٣٩١. (٤) ساقط من الأصل.