للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

جواب عن سؤال مقدر، كأنه قيل له: وما الذي ينقض فيه قضاء القاضي؟، فقال: هو أربعة (١).

قوله: (قال غيره)، أي: غير الرياشي (٢).

قوله: (القواعد)، قال المسطاسي: المراد بالقواعد الكليات الخمس، وهي: حفظ النفوس، والأديان والأنساب، والعقول، والأموال، وقيل: والأعراض، فهي في الحقيقة ست لا خمس، وقد تقدم الكلام عليها في باب القياس (٣).

فإذا حكم قاضٍ بما يخالف [أحد] (٤) هذه القواعد الست فإنه ينقض.


(١) انظر: المسطاسي ص ١٩٠ - ١٩١.
(٢) لعل القرافي يريد بهذا شيخه عز الدين بن عبد السلام حيث نقله عنه في النفائس، كما أن العز أشار إلى جواز الانتقال فيما لا ينقض فيه الحكم في قواعده. وقد ذكر القرافي هذه القاعدة في الفروق في مواضع، قال في أحدها بعد أن أورد جوابًا للعز بن عبد السلام في مسألة اقتداء الشافعي بالمالكي في الصلاة، قال: وقد ظهر لي في ذلك جواب هو أقوى من هذا ... ثم ذكر القاعدة، وهذا يوحي بأن هذا الرأي له هو، والله أعلم.
انظر: قواعد الأحكام للعز ٢/ ١٣٥، والفروق ٢/ ١٠١، ١٠٩ و٤/ ٤٠، ونفائس الأصول للقرافي لوحة/ ١٨٢/ ب من مخطوط مصور فلميًا بجامعة الإمام برقم / ٨٢٢٥/ ف، وانظر: إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك، للونشريسي/ ١٥٠، ١٦١.
(٣) انظر: شرح المسطاسي ص ١٩١، وانظر الكلام على القواعد في باب القياس صفحة ٣٠٣ من مخطوط الأصل، وصفحة ٣٠٧ من المجلد الخامس من هذا الكتاب، وشرح القرافي ص ٣٩١.
(٤) ساقط من الأصل.