للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقال بعض الشراح: القواعد (١) التي أشار إليها المؤلف، المراد بها: الضوابط التي تجري عليها أحكام الأبواب، وهي غير محصورة، وإنما هي مفترقة (٢) بين أبواب [الفقه] (٣)، ولا يصح حصرها في الكليات (٤) التي ذكر المسطاسي، بل كل باب من أبواب الفقه لا بد فيه من قاعدة فيه (٥).

فنقول مثلًا: القاعدة في إتلاف ما تعلق به حق توفية (٦) من كيل (٧)، أو وزن أو عدد: أن يحكم فيه (٨) بمثل المتلف، فإن حكم فيه حاكم بالقيمة فإنه ينقض حكمه؛ لأنه خالف قاعدة المثليات.

ونقول أيضًا: القاعدة في إتلاف ما لا يتعلق به حق توفية، لا من كيل ولا من وزن ولا من عدد: أن يحكم فيه بقيمته، فإن حكم فيه حاكم بالمثل فإنه ينقض حكمه (٩)؛ لأنه خالف قاعدة المقوَّمات، هذا مثال ما خالف


(١) "هي" زيادة في ز، وط.
(٢) كذا في النسخ الثلاث، وهي بمعنى متفرقة. إلا أن تفرق أبلغ من افترق، لأن التفعيل لتكثير الفعل، يقال: افترق القوم، إذا كانوا فريقين أو أفرقة لكل منهم قائد.
ويقال: تفرق القوم، إذا كانوا فوضى لا قائد لهم. انظر: المخصص ١٢/ ١٣٥، والفروق في اللغة لأبي هلال العسكري ص ١٤٣.
(٣) ساقط من ط.
(٤) "الكيات" في ط.
(٥) كذا في النسخ الثلاث، بزيادة "فيه"، بعد قاعدة، والمعنى يستقيم بدونها.
(٦) الذي يتعلق به حق التوفية: هو كل مبيع لا يحق لمشتريه التصرف فيه حتى يستوفيه، كالمكيل والموزون والمعدود والمذروع.
(٧) "كليل" في ز.
(٨) "فيها" في ط.
(٩) "قضاؤه" في ز وط.