للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لرخص المذاهب (١)، خلاف هذه الأربعة، فذلك حسن متعين، فيكون هذا القول الثاني، موافقًا لقول الرياشي المتقدم.

ولكن قول (٢) المؤلف: فهو حسن متعين فيه نظر؛ لأن إطلاق (٣) الرخصة على ما خالف الأربعة المذكورة مخالف للغة والاصطلاح.

لأن الرخصة ما فيه سهولة على المكلف (٤).

قوله: (فإن ما لا نقره مع تأكده بحكم الحاكم (٥)[أي:] (٦) فإذا كان هذا الدليل المخالف لأحد الأربعة (٧) [المذكورة] (٨) لا نقره مع تأكده بحكم الحاكم، فأولى أن لا نقره [قبل] (٩) [ذلك] (١٠)، [أي] (١١) قبل اتصاله بحكم الحاكم.

قوله: (في المياه)، كترخيص مالك في ماء قليل تحل به نجاسة [يسيرة] (١٢) ولم تغيره (١٣).


(١) "المذهب" في ط.
(٢) "قال" في ط.
(٣) "طلاق" في ط.
(٤) انظر: القاموس المحيط، مادة: "رخص"، والتعريفات للجرجاني ص ٩٧، وانظر: شرح المسطاسي ص ١٩١.
(٥) في ز، وط زيادة: "فأولى أن لا نقره قبل ذلك".
(٦) ساقط من ز.
(٧) أربعة في ز.
(٨) ساقط من ز، وط.
(٩) ساقط من ط.
(١٠) ساقط من ز، وط.
(١١) ساقط من ط.
(١٢) ساقط من الأصل.
(١٣) انظر: مقدمات ابن رشد ١/ ١٩.