للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قوله: (والأرواث)، كترخيص مالك في أرواث الدواب (١) (٢).

قال ابن الحاجب في المعفوات، وعن الخف والنعل (٣) من أرواث الدواب وأبوالها: يدلكها (٤) ويصلي للمشقة (٥)، ورجع إليه للعمل (٦).

قوله: (وترك الألفاظ في العقود (٧))، نحو انعقاد البيع [في] (٨) المعاوضة (٩) من غير قول.

[(١٠) قوله: (وليس كذلك)، أي: وليس من أخذ بهذه [الرخص] (١١) مخالفًا لتقوى الله تعالى، لجواز (١٢) الأخذ بالرخص، لقوله عليه السلام: "إن الله يحب (١٣) أن تؤتى رخصه كما يحب (١٤) أن تترك معصيته" (١٥)، فعلى التقديرين فكلام الرياشي فيه نظر.


(١) في ط: "أرواث الدوات".
(٢) انظر: المدونة ١/ ٢١.
(٣) في ز: "النعل والخف" بالتقديم والتأخير.
(٤) "يدلكه" في ز، وط.
(٥) "المشقة" في الأصل.
(٦) انظر: الفروع لابن الحاجب ورقة ٢/ ب.
(٧) "القعود" في الأصل.
(٨) ساقط من ز، وط.
(٩) "بالمعاوضة" في ز، وط.
(١٠) من هنا ساقط من الأصل.
(١١) ساقط من ط.
(١٢) "جواز" في ط.
(١٣) "يجب" في ط.
(١٤) "يجب" في ط.
(١٥) أخرجه الإمام أحمد في المسند بسند رجاله ثقات، وآخره: "كما يكره أن تؤتى معصيته". فانظره في المسند ٢/ ١٠٨، من حديث ابن عمر. واللفظ المشهور: "إن =