للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لأنه على التقدير الأول (١) يلزمه خلاف الاصطلاح.

وعلى التقدير الثاني يلزمه خلاف المنقول.

ويحتمل، والله أعلم، أن يريد بقوله: ولا (٢) يتبع رخص المذاهب: غير مذهب إمامه] (٣).

قوله: ([قاعدة] (٤): انعقد الإِجماع على أن من أسلم فله أن يقلد من شاء من العلماء بغير (٥) حجر (٦).

وأجمع الصحابة رضي الله عنهم على أن من استفتى أبا بكر و (٧) عمر رضي الله عنهما و (٨) قلدهما، فله أن يستفتي أبا هريرة ومعاذ بن جبل وغيرهما، ويعمل بقولهما (٩) من غير نكير (١٠)، ....................


= الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه".
انظر: تمييز الطيب من الخبيث لابن الديبع ص ٤٣.
(١) "الاولى" في ز.
(٢) "والا" في ز.
(٣) إلى هنا ساقط من الأصل.
(٤) ساقط من ط.
(٥) "من غير" في ز، وط.
(٦) ذكره القرافي في النفائس عن شيخه العز، انظر لوحة/ ١٨٢/ ب من مخطوط مصور فلميًا بجامعة الإمام برقم/ ٨٢٢٥/ ف. ولم أجد من ذكر هذا الإجماع غير القرافي.
(٧) "أو" في أ.
(٨) "أو" في ش.
(٩) "بقولهم" في ش.
(١٠) ذكره القرافي في النفائس لوحة/ ١٨٢/ ب من مخطوط مصور فلميًا بجامعة الإمام برقم/ ٨٢٢٥/ ف، ولم أجد من نقل هذا الإجماع غيره، ولعله أخذه من عمل