للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قوله: (الثالث: إِذا فعل المكلف فعلاً مختلفًا في تحريمه غير مقلد لأحد، [فهل] (١) نؤثمه بناء على القول بالتحريم، أو لا نؤثمه بناء على القول بالتحليل؟ مع أنه ليس إِضافته إِلى أحد المذهبين أولى من (٢) الآخر، ولم يسألنا عن مذهبنا فنجيبه.

ولم أر لأصحابنا (٣) فيه نصًا (٤)، وكان الشيخ [الإِمام] (٥) عز الدين [ابن] (٦) عبد السلام من الشافعية (٧)، يقول في هذا الفرع: إنه آثم من جهة أن كل واحد (٨) يجب عليه ألا يقدم على (٩) فعل حتى يعلم حكم الله فيه، وهذا [قد] (١٠) أقدم (١١) غير عالم، فهو آثم بترك التعلم، وأما تأثيمه بالفعل نفسه، فإِن كان مما (١٢) علم بالشرع (١٣) قبحه أثمناه، وإِلا فلا).

ش: قوله: (الثالث)، أي: الفرع الثالث.


(١) ساقط من ط، وفي أ: "فهو".
(٢) في ز، وط زيادة: إضافته إلى.
(٣) "لأحد من أصحابنا" في ش.
(٤) "نقلاً" في ش.
(٥) ساقط من الأصل.
(٦) ساقط من الأصل.
(٧) في ز، وط زيادة: "قدس الله روحه".
(٨) "أحد" في نسخ المتن، وز، وط.
(٩) "في" في الأصل.
(١٠) ساقط من نسخ المتن.
(١١) في ز، وط زيادة: "فيه".
(١٢) "ما" في ط.
(١٣) "من الشرع". في نسخ المتن.