للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قال المؤلف في الشرح: مثال ما علم بالشرع قبحه: كتلقي الركبان ونحوه، لأنه من الفساد على الناس (١).

وقال غيره: [أما تأثيمه من جهة إقدامه من غير علم بحكم الله، فلا نزاع فيه، وأما تأثيمه من جهة نفسه] (٢)، فالأولى أن لا يؤثم (٣)، وإن [كان] (٤) مما علم في الشرع (٥) قبحه، إذا كان الفاعل غير عالم؛ لأن التكليف مع (٦) عدم العلم تكليف بما لا يطاق، فالأولى تفويض ذلك إلى الله تعالى حتى يدل الدليل (٧) القاطع على التأثيم (٨).

قوله: ([الصورة] (٩) الثانية (١٠): قال ابن القصار: يقلد (١١) القائف (١٢) العدل عند مالك، وروي لا بد من اثنين) (١٣).


(١) في شرح القرافي ص ٤٣٣، وكان يمثله بما اشتهر قبحه كتلقي الركبان، وهو من الفساد على الناس، ونحو ذلك اهـ.
(٢) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل.
(٣) "يأثم" في الأصل.
(٤) ساقط من ز.
(٥) "بالشرع" في ز، وط.
(٦) "في" في الأصل.
(٧) "دليل" في ز.
(٨) انظر: شرح المسطاسي ص ١٩٢.
(٩) ساقط من نسخ المتن.
(١٠) "الثالثة" في ز.
(١١) "ويقلد" في خ.
(١٢) في هامش الأصل: انظر القيافة.
(١٣) انظر: مقدمة ابن القصار ص ٦٦، ٦٧، وشرح حلولو: ٣٨٨.