للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ش: قال [المؤلف] (١) في شرحه: سبب الخلاف عند المالكية في هذا الفرع: هل هذا من باب الرواية أو من باب الشهادة؟، فمن جعله من باب الرواية، قال: يكفي (٢) فيه واحد، ومن جعله من باب الشهادة، قال: لا بد [فيه] (٣) من اثنين، وهو المشهور من مذهب مالك (٤).

قال الرجراجي في مناهج التحصيل: الفرق (٥) [بين الرواية والشهادة]: (٦) أن الرواية أمر عام على جميع الناس إلى يوم القيامة، والشهادة أمر جزئي خاص، إما بشخص، وإما بزمان.

مثال الرواية: قوله عليه السلام: "إنما الأعمال بالنيات" (٧) (٨).

ومثال الشهادة: قول القائل عند الحاكم: لفلان على [فلان] (٩) كذا وكذا.

والأمران موجودان في القافة، فمن نظر إلى أن الحاكم نصبهم نصبًا عامًا


(١) ساقط من ط.
(٢) "يكتفى" في ط.
(٣) ساقط من ز، وط.
(٤) انظر: شرح القرافي ص ٤٣٣، وفي النقل اختلاف يسير، وانظر: الفروق للقرافي ١/ ٨، ٩، وشرح المسطاسي ص ١٩٢. وحلولو ص ٣٨٨.
(٥) "والفرق" في ز، وط.
(٦) ساقط من ز، وط.
(٧) "بالنية" في ط.
(٨) لو قال: مثال الرواية، قول القائل: قال عليه السلام كذا لكان أولى.
(٩) ساقط من الأصل.