للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فلا بد في هذه الصورة من اثنين لوجهين:

أحدهما: أن الحدود تدرأ بالشبهات، كما قاله عليه السلام (١).

والثاني: أنه عضو يبطل فيحتاط فيه لشرفه (٢).

وحاصل كلامه: أن القيمة إما أن يترتب عليها حد أو لا.

فإن ترتب عليها [حد] (٣) فلا بد من اثنين، وإلا فقولان، سببهما: هل هذا من باب الرواية، أو من باب الشهادة، أو من باب الحكم؟

لأن حكمه ينفذ في القيمة، والحاكم ينفذه.

قوله: (الرابعة (٤): [قال] (٥) يجوز (٦) [عنده] (٧) تقليد القاسم (٨) بين


(١) اللفظ المتداول بين الفقهاء والأصوليين في هذا المقام هو ما يروى عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "ادرؤوا الحدود بالشبهات"، وقد نبه بعض المحدثين على أن هذا اللفظ لا يعرف، وأن المعروف هو ما أخرجه الترمذي في كتاب الحدود من سننه عن عائشة مرفوعًا، ولفظه: "ادرؤوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم، فإن كان له مخرج فخلوا سبيله فإن الإمام أن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة".
انظره في: الترمذي برقم ١٤٢٤، وقد أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٨/ ٢٣٨، والخطيب في تأريخه ٥/ ٣٣١، والدارقطني ٣/ ٨٤، وانظر فيه أيضًا آثارًا عن بعض الصحابة في الأمر بدرء الحدود.
(٢) انظر: شرح القرافي ص ٤٣٣، والمسطاسي ص ١٩٢.
(٣) ساقط من الأصل.
(٤) "الرابع" في ط.
(٥) ساقط من الأصل.
(٦) "ويجوز" في نسخ المتن.
(٧) ساقط من أ، وخ.
(٨) القاسم: اسم فاعل من القسمة، وهي تمييز الحقوق الشائعة بين المتقاسمين.
انظر: أنيس الفقهاء للقونوي ص ٢٧٢، والتعريفات ص ١٥٢.