للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قوله: (لأنه شاهد على فعل نفسه)، فيه نظر، لأنه لازم في الاثنين أيضًا (١).

وسبب (٢) الخلاف [هو] (٣) ما ذكرنا: هل هو من باب الرواية، أو من باب الشهادة، أو من باب الحكم؟

قوله: (الخامسة: قال: يقلد (٤) المقوم لأرش الجناية (٥) [عنده] (٦) (٧)).

ش: يقومه [على] (٨) أنه عبد صحيح من غير جناية، ثم يقومه بالجناية، فتؤخذ نسبة ما بينهما من الدية (٩).

قال القاضي عبد الوهاب في جنايات (١٠) التلقين: وصفة الحكومة [أن يقوم المجني عليه] (١١) لو كان (١٢) عبدًا سليمًا، ثم يقوم مع الجناية، فما نقص من قيمته جعل جزءًا من ديته بالغًا ما بلغ (١٣).


(١) عدم قبول قول القاسم في رواية ابن القاسم ليس خاصًا بالواحد، بل ولو كان مع آخر، فلا مجال لهذا النظر. انظر مقدمة ابن القصار ص ٦٨، ٦٩.
(٢) "وإنما سبب" في ز، وط.
(٣) ساقط من ز، وط.
(٤) "ويجوز تقليد" في ش.
(٥) "الجنايات" في خ، وش.
(٦) ساقط من ش.
(٧) انظر: مقدمة ابن القصار ص ٦٨، والفروق للقرافي ١/ ٩، وشرح حلولو ص ٣٨٨.
(٨) ساقط من ز، وط.
(٩) انظر: شرح المسطاسي ص ١٩٣.
(١٠) "جناية" في ط.
(١١) ساقط من ط.
(١٢) " في التلقين": أن لو كان.
(١٣) انظر: التلقين للقاضي عبد الوهاب ورقة/ ١٠٦/ أمخطوط بالخزانة العامة بالرباط برقم ٦٧٢.