للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وظاهر كلام المؤلف: أن المقوم لأرش الجناية ليس فيه خلاف، بل فيه خلاف، قاله المؤلف في القواعد كما تقدم في مقوم المتلفات (١)؛ إذ لا فرق بين مقوم المتلفات (٢)، والمقوم لأرش الجنايات (٣).

قوله: (السادسة: قال: يقلد (٤) الخارص الواحد فيما يخرصه عند مالك (٥)).

ش: لأنه من باب الرواية، أو لأنه من باب الحكم، والدليل عليه: أنه عليه السلام يبعث عبد الله بن رواحة (٦) وحده إلى خيبر، ليخرص الثمر على اليهود عامًا بعد عام (٧).


(١) في ز، وط: "سبب ما تقدم في مقوم المتلفات".
(٢) في ز، وط: "المقوم للمتلفات".
(٣) انظر: الفروق للقرافي ١/ ٩. وهو أيضًا ظاهر كلام ابن القصار في مقدمته، انظر: مقدمة ابن القصار ص ٦٨.
(٤) "يجوز تقليد" في ش.
(٥) انظر: مقدمة ابن القصار ص ٦٩، والفروق للقرافي ١/ ١٠، ١١، وشرح حلولو ص ٣٨٨.
(٦) عبد الله بن رواحة بن ثعلبة بن امرئ القيس الخزرجي الأنصاري، من السابقين إلى الإسلام، وأحد الشعراء المشهورين، كان من النقباء ليلة العقبة، وقد شهد بدرًا وما بعدها إلى أن استشهد بمؤتة سنة ثمان.
انظر ترجمته في: الاستيعاب ٢/ ٢٩٣، والإصابة ٢/ ٣٠٦.
(٧) حديث بعث النبي - صلى الله عليه وسلم - لعبد الله بن رواحة إلى خيبر لخرص الثمرة، أخرجه أَبو داود عن ابن عباس برقم ٣٤١٠، وعن عائشة برقم ٣٤١٣، وعن جابر برقم ٣٤١٤، وأخرجه ابن ماجه عن ابن عباس في الزكاة برقم ١٨٢٠، وأخرجه أحمد في المسند ٢/ ٢٤ عن ابن عمر، ٣/ ٢٩٦، ٣٦٧ عن جابر، ٦/ ١٦٣ عن عائشة، وأخرجه مالك في الموطأ ٢/ ٧٠٣، مرسلاً عن سعيد بن المسيب، وعن سليمان بن يسار.
وقوله: عامًا بعد عام، فيه نظر، لأن فتح خيبر في أول السنة السابعة، ووفاة ابن =