للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وأشبه الشهادة (١) لأنه يخبر عن فتوى معينة، أو عن خط معين، ولا يتعدى إخباره ذلك الكلام المعين [أو ذلك الخط المعين] (٢) (٣).

قوله: (ولا يجوز لعالم ولا لجاهل (٤) التقليد في زوال الشمس لأنه مشاهد (٥)).

ش: معنى هذه المسألة: إذا شك في صدق المخبر بذلك.

وكذلك غروب الشمس، ومغيب الشفق، وطلوع الفجر، لأن الجميع مشاهد بالحس. وهذه المسألة تبرع بها المؤلف لأنها زائدة على الأربع عشرة (٦) صورة التي استثناها مالك مما يجب فيه الاجتهاد، وهذه المسألة التي تبرع بها هي مسألة خامسة عشرة (٧) (٨).

وذكر المؤلف في القواعد: أن الأذان يقبل فيه المؤذن الواحد (٩).


(١) "أيضًا" زيادة في ز، وط.
(٢) ساقط من ط.
(٣) انظر الفروق للقرافي ١/ ٩.
(٤) "جاهل" في ش، وط.
(٥) انظر مقدمة ابن القصار ص ٧٣، وشرح المسطاسي ص ١٩٣، ونقل حلولو قولاً بجواز التقليد؛ لأن هناك من لا يحسن معرفة الزوال. انظر: شرحه ص ٣٨٨.
(٦) "الأربع عشر" في الأصل، وز.
(٧) "عشر" في الأصل، وز.
(٨) قلت: هي من ضمن المسائل التي ذكرها ابن القصار، فلا تكون تبرعًا من القرافي.
وانظر: شرح المسطاسي ص ١٩٣.
(٩) انظر: الفروق ١/ ١٠.