للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الأمر: أن تكليف الكل بشيء معين يعتمد دليلاً يظهر للكل، وما ذلك إلا القطعي، وأما الظني فتختلف [فيه] (١) القرائح (٢) (٣).

حجة الدليل الظني: أن الله تعالى امتحن الخلق بذلك [الحكم] (٤) في نفس الأمر، وأمرهم ببذل الجهد في طلبه، [فلولا] (٥) أنه ودليله في غاية الخفاء لعرفه الكل فزال الامتحان، وليس كذلك (٦).

حجة القول بأنه ليس عليه دليل لا ظني ولا قطعي: أنه لو كانت عليه أمارة لعلمها الكل، لكن الحكم ليس كذلك، فلا أمارة عليه (٧).

وقول (٨) بشر باستحقاق العقاب (٩) إذا أخطأه، لأنه يجعل التقصير من (١٠) جهته، ومن قصر استحق العقاب.

حجة الجمهور: قوله عليه السلام: "إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر، وإن أصاب فله أجران"، فجعل الثواب مع الخطأ، فلا عقاب حينئذ.

وأما قول الأصم بنقض قضاء القاضي إذا خالفه: فهو في غاية العسر من


(١) ساقط من ز، وط.
(٢) في هامش ط كتب الناسخ: اظنه القرائن اهـ.
(٣) انظر: شرح المسطاسي ص ٢٠٥.
(٤) ساقط من ز، وط.
(٥) ساقط من ط.
(٦) انظر: شرح المسطاسي ص ٢٠٥، ٢٠٦.
(٧) انظر المصدر السابق.
(٨) "وقل" في الأصل.
(٩) "عليه" زيادة في ز، وط.
(١٠) "لمن" في ز.