للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الدليل، أو لم يكلف بطلبه؟ يعني: إذا قلنا: مأمور بطلبه، فإن طلبه وأخطأ [هـ] (١) فإنه يجب عليه الرجوع إلى ما غلب [على ظنه] (٢)، ويسقط عنه الإثم.

قوله: (أو لم يكلف بطلبه)، لخفائه، ومخطئه معذور مأجور (٣).

قوله: (والقائلون بأن عليه دليلاً قطعيًا اتفقوا على أن المكلف مأمور بطلبه)، [أي] (٤): اتفقوا في هذا القول على أن المجتهد مأمور بطلبه، واختلف ها هنا في موضعين:

أحدهما: هل يستحق مخطئه العقاب؟، قاله بشر المريسي من المعتزلة، أو لا يستحق العقاب؟، قاله الباقون.

والموضع الثاني: هل ينقض القضاء إذا خالفه؟، قاله أَبو بكر الأصم، أو لا ينقض؟، قاله الباقون.

قوله: (قضاء القاضي)، يعني: في نفس الأمور وإلا أدى (٥) إلى مخالفة (٦) الظاهر، لأن الحكم مجهول لا يعرفه إلا الله تعالى ومخالفه معذور.

قال المؤلف في الشرح: حجة الدليل القطعي على (٧) الحكم في نفس


(١) ساقط من ز، وط.
(٢) ساقط من ط.
(٣) نسبه المسطاسي لكافة الفقهاء، منهم: الشافعي، وأبو حنيفة، وبعض أصحاب أبي حنيفة، والمزني وغيره من أصحاب الشافعي، انظر شرحه ص ٢٠٢.
(٤) ساقط من ط.
(٥) "ادعى" في ز.
(٦) "مخالفته" في ط.
(٧) "في" في ز.