للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فواجده له أجران؛ أجر الطلب، وأجر الوجدان، وفاقده (١) له أجر واحد، وهو أجر الطلب خاصة، لقوله عليه السلام: "إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر، وإذا اجتهد [فأصاب] (٢) فله أجران".

مثال ذلك: إذا حكم بشهادة الزور على غير القاتل ولم (٣) يعلم، فقتل، فله أجر الاجتهاد، وإذا حكم بذلك على القاتل، فقتل، فله أجران: أجر الاجتهاد، وأجر إصابة الحق.

وقال ابن رشد في أقضية المقدمات: قوله عليه السلام: "إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر [واحد] " (٤).

قال: هذا [إذا كان] (٥) الحاكم من أهل الاجتهاد، وأما إن (٦) لم يكن من أهل الاجتهاد فهو آثم وإن أصاب (٧) باجتهاده، لتقحمه (٨) (٩) وجرأته على الله تعالى في الحكم بغير علم.

قوله: (والقول بأن عليه دليلاً ظنيًا)، فهل (١٠) كلف بطلب ذلك


(١) "وافقده" في ط.
(٢) ساقط من الأصل.
(٣) "فلم" في ز.
(٤) ساقط من ط.
(٥) ساقط من ط.
(٦) "إذا" في ط.
(٧) "اصابه" في ط.
(٨) "لتغممه" في ط.
(٩) التقحم هو الدخول في الشيء بلا روية. انظر: القاموس المحيط، والصحاح، مادة: "قحم".
(١٠) "فهو" في ط.