للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ش: أي: ولا يقلد [هـ] (١) رميًا في عماية، كما تقدم في الفصل الثاني من الباب في قوله: [و] (٢) أن يعتقد فيمن يقلده الفضل بوصول أخباره إليه، ولا يقلده رميًا في عماية (٣).

و [أما] (٤) إذا لم يتضح له ذلك فلا يحل له الاستفتاء؛ لأن دين الله تعالى لا يؤخذ من غير أهله، قال الله تعالى: {[قُلْ] (٥) هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ} (٦)، وقال تعالى: {فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ} (٧) مفهومه تحريم سؤال غيرهم (٨).

قوله: (فإِن اختلف عليه العلماء في الفتوى، فقال قوم: يجب عليه الاجتهاد في أعلمهم وأورعهم لتمكنه من ذلك) (٩).


= ٢/ ٩٣٩، والمحصول ٢/ ٣/ ١١٢، والتمهيد لأبي الخطاب ٣/ ٤٠٣، والروضة ص ٣٨٤، وشرح حلولو ص ٣٩٨.
(١) ساقط من ز، وط.
(٢) ساقط من ز، وط.
(٣) انظر: مخطوط الأصل ص ٣٤٣، وصفحة ٥١ من هذا المجلد، وشرح القرافي ص ٤٣٢.
(٤) ساقط من ز.
(٥) ساقط من الأصل.
(٦) الزمر: ٩، وتمامها {إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ}.
(٧) النحل: ٤٣، والأنبياء: ٧.
(٨) انظر: شرح القرافي ص ٤٤٣.
(٩) حكاه الشافعية عن القفال، وابن سريج منهم، ونسبه الباجي لأبي بكر الباقلاني، ونقله ابن عقيل عن أحمد. وانظره في: اللمع ص ٣٥٢، والتبصرة ص ٤١٥، والبرهان فقرة ١٥١٥ - ١٥١٩، والمستصفى ٢/ ٣٩١، والمعتمد ٢/ ٩٣٩، والوصول ٢/ ٣٦٧، والمحصول ٢/ ٣/ ١١٢، والإحكام للآمدي ٤/ ٢٣٧، ونهاية السول ٤/ ٦١٢، والفقيه والمتفقه ٢/ ٦٥، وإحكام الفصول ٢/ ٨٧٠. =