للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قوله: (والأحسن أن يُعَرِّفَ العامي ليرجع) (١)، وإنما قال ذلك، ولم يقل: وجب تعريف العامي (٢)؛ لأن الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد، ولكن الثاني أغلب (٣) على الظن من (٤) الأول (٥).

أما لو قطع ببطلان الأول، لوجب عليه تعريف العامي (٦).

قوله: (قال الإِمام: والأحسن)، مخالف لقوله في الفصل الذي قبل هذا، وهو [قوله: وأما العامي إذا فعل ذلك بقول المفتي ثم تغير اجتهاده] (٧) [فالصحيح أنه تجب المفارقة قاله الإمام] (٨) (٩).

قوله: (ولا يجوز لأحد أن يستفتي (١٠)، إِلا إِذا غلب على ظنه أن الذي يستفتيه (١١) من أهل الدين والعلم (١٢) والورع (١٣)).


(١) "يرجع" في ز.
(٢) "القاضي" في الأصل.
(٣) "إذا غلب" في ط.
(٤) "على" في الأصل.
(٥) انظر: شرح القرافي ص ٤٤٢، وشرح المسطاسي ص ٢٠٧.
(٦) انظر المصدرين السابقين.
(٧) ساقط من ز، وط.
(٨) ساقط من الأصل.
(٩) انظر مخطوط الأصل ص ٣٥٣، وصفحة ١٣٩ من هذا المجلد، وشرح القرافي ص ٤٤١.
(١٠) "الاستفتاء" في نسخ المتن.
(١١) "يفتيه" في ش.
(١٢) "العلم والدين" في نسخ المتن بالتقديم والتأخير.
(١٣) انظر: اللمع ص ٣٥١، والبرهان فقرة ١٥١١، والمستصفى ٢/ ٣٩٠، والمعتمد =