للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ويقدم في القضاء من هو أعلم بالتفطن لحجج الخصوم.

ويقدم على الأيتام (١) من هو أعلم بتنمية الأموال وضبطها وأحوال الأيتام ومصالحها. ولذلك قدم في الصلاة الفقيه على القارئ؛ لأن الفقيه أقوم بمصالح الصلاة في سهوها وعوارضها (٢).

وكذلك الفتوى يقدم العالم فيها على الأدين؛ لأن العالم بها أحق من الأدين (٣).

وأما استواؤهما في العلم وأحدهما أدين، فيقدم الأدين (٤).

وأما إن رجح كل واحد منهما من وجه، أي: أحدهما أعلم والآخر أدين، ففيه قولان: قيل: يقدم الأدين (٥)، وقيل: يقدم الأعلم (٦). قال (٧) الإمام: وهو الأرجح (٨)، كما مر، [أي كما مر] (٩) في القسم الأول وهو


(١) "الايتمام" في ز.
(٢) "وغوامضهما" في ط.
(٣) انظر: شرح القرافي ص ٤٤٣، وانظر: شرح المسطاسي ص ٢٠٧.
(٤) وهناك قول آخر بتساويهما. انظر: التمهيد لأبي الخطاب ٤/ ٤٠٥، والمسودة ص ٤٦٣، وانظر تقديم الأدين في: البرهان فقرة ١٥١٩، والمعتمد ٢/ ٩٤٠، والمحصول ٢/ ٣/ ١١٣. ونهاية السول ٤/ ٦١٢، وانظر: شرح المسطاسي ص ٢٠٧.
(٥) انظر: المحصول ٢/ ٣/ ١١٣، ونهاية السول ٤/ ٦١٢.
(٦) انظر: المصادر السابقة، وانظر البرهان فقرة ١٥١٩، والمعتمد ٢/ ٩٤١، والمنخول ص ٤٨٣، وجمع الجوامع ٢/ ٣٩٦، وهناك قول ثالث بالتساوي. انظر: التمهيد لأبي الخطاب ٤/ ٤٠٦، والمسودة/ ٤٦٣.
(٧) "فقال" في ز وط.
(٨) انظر: المحصول ٢/ ٣/ ١١٣.
(٩) ساقط من ز، وط.