للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقال ابن سريج (١): إِن ضاق وقته عن (٢) الاجتهاد جاز، وإِلا فلا (٣)، فهذه خمسة (٤) أقوال لنا: قوله تعالى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} (٥)).

ش: حجة منع التقليد للمجتهد مطلقًا: قوله تعالى: {فَاتَّقُوا اللهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} (٥)، ومن الاستطاعة ترك التقليد.

ولأن معه آلة يتوصل بها إلى الحكم المطلوب، فلا يجوز له تقليد غيره [[كالعقليات.

حجة الجواز مطلقًا: أن غاية المجتهد في اجتهاده أن يحصل مثل [ما] (٦) يحصله غيره (٧)]] (٨) من المجتهد [ين] (٩)، فكما يجوز أن يكون اجتهاده أقوى يجوز أن يكون أضعف فيتساقطان، فيبقى التساوي (١٠)، وأحد المثلين يقوم مقام الآخر (١١) ........


(١) في النسخ الثلاث شريح، والمثبت من نسخ المتن، وهو الصواب.
(٢) "على" في الأصل.
(٣) انظر: اللمع ص ٣٤٥، والتبصرة ص ٤١٢، والمستصفى ٢/ ٣٨٤، والوصول ٢/ ٣٦٢، والفقيه والمتفقه ٢/ ٦٩، والمحصول ٢/ ٣/ ١١٦.
(٤) "أربعة" في أ.
(٥) التغابن: ١٦.
(٦) ساقط من ز.
(٧) "غير" في ز.
(٨) ما بين المعقوفات الأربع ساقط من ط.
(٩) ساقط من ز.
(١٠) "انتساوى" في ز.
(١١) انظر شرح القرافي ص ٤٤٤، وشرح المسطاسي ص ٢٠٨.