للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

حجة تقليد [الأعلم] (١) أن الظاهر أن اجتهاد (٢) الأعلم أقرب إلى الصواب (٣).

حجة التقليد فيما يخصه دون ما يفتي به: أن الحاجة تدعوه (٤) إلى ما يخصه ولا مندوحة له عنه، بخلاف ما يفتي به غيره (٥)، فإن له أن يحيله على غيره (٦).

حجة الجواز: [في] (٧) ضيق الوقت: لأن ضيق الوقت ضرورة تلجئه إلى التقليد، بخلاف اتساع الوقت (٨).

قوله: (ولا يجوز التقليد في أصول الدين للمجتهد (٩) ولا للعوام عند الجمهور، لقوله تعالى: {وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ} (١٠)، ولعظم الخطر في الخطأ (١١) في جانب الربوبية بخلاف الفروع، فإِنه ربما كفر في الأول (١٢)، ويثاب (١٣) في الثاني جزمًا).


(١) ساقط من ز ومكانها بياض.
(٢) "اجتهاده" في ز.
(٣) انظر: شرح القرافي ص ٤٤٤، والمسطاسي ص ٢٠٨.
(٤) "تدعوا" في ز، وط.
(٥) "غير" في ز.
(٦) انظر: شرح القرافي ص ٤٤٤، والمسطاسي ص ٢٠٨.
(٧) ساقط من الأصل.
(٨) انظر: شرح القرافي ص ٤٤٤، والمسطاسي ص ٢٠٨.
(٩) "لمجتهد" في نسخ المتن.
(١٠) الإسراء: ٣٦.
(١١) في ش: "الخطأ والخطر".
(١٢) "الأولى" في ز.
(١٣) "ثبات" في أ.