للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قوله: (فتسعة عشر) هذا باعتبار التفصيل، وأما حصرها باعتبار التجميل فهي ثلاثة أضرب: وهي (١) أصل، ومعقول أصل، واستصحاب [حال] (٢).

فالأصل: [ثلاثة] (٣): الكتاب، والسنة، والإجماع.

ومعقول الأصل (٤) أربعة: لحن الخطاب (٥)، وفحوى الخطاب، ودليل الخطاب، ومعنى الخطاب.

فلحن الخطاب: هو دلالة الاقتضاء.

وفحوى الخطاب: هو مفهوم الموافقة.

ودليل الخطاب: هو مفهوم المخالفة.

ومعنى الخطاب: هو القياس.

[(٦) وأما استصحاب الحال فهو على ضربين:

استصحاب الثبوت، واستصحاب العدم، أي: إما استصحاب ثبوت الحكم الشرعي، ويعبر عنه بقولهم: الأصل بقاء ما كان على [ما كان] (٧).

وإما استصحاب عدم الحكم الشرعي، ويعبر عنه بقولهم:

الأصل براءة الذمة.

مثال الأول: استصحاب ثبوت الدين في الذمة العامرة حتى يدل الدليل


(١) "وهو" في ز وط.
(٢) ساقط من ز.
(٣) ساقط من الأصل.
(٤) في ز: "ومعقول واصل"، وفي ط: "ومعقول أصل".
(٥) "الخصاب" في ط.
(٦) من هنا ساقط من الأصل.
(٧) ساقط من ز.